Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 675 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
675/1996
Date
27/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وقضت بقبول الاستئناف لثبوت صفة المدعي شاري العقار بمقتضى عقد بيع عقاري منظم لدى كاتب العدل وردت دعوى اخلاء العقار المشغول من الجهة المستأجرة لوجود نزاع جدي يتطلب التصدي لاساس الحق يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.