Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 675 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 675/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وقضت بقبول الاستئناف لثبوت صفة المدعي شاري العقار بمقتضى عقد بيع عقاري منظم لدى كاتب العدل وردت دعوى اخلاء العقار المشغول من الجهة المستأجرة لوجود نزاع جدي يتطلب التصدي لاساس الحق يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.