Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 675 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
675/1966
Date
23/12/1966
President
نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

ان السرقة بواسطة التهديد بسكين او خنجر تعتبر الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ان استئناف النيابة العامة الحكم بغية تسديد العقوبة لا يفيد المحكمة لجهة تغيير الوصف القانوني للجرم.