Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 675 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 675/1966
- Date
- 23/12/1966
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان السرقة بواسطة التهديد بسكين او خنجر تعتبر الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ان استئناف النيابة العامة الحكم بغية تسديد العقوبة لا يفيد المحكمة لجهة تغيير الوصف القانوني للجرم.