Rulings

State Council 13/07/2010

شورى حكم رقم : 675 /2010

Court
شورى
Number
675/2010
Date
13/07/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان الطعن يتناول مرسوم الترقية وهو من القرارات الفردية فان مهلة المراجعة شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

وقد ثبت حصول التبليغ الا ان المستدعي تقدم بالطعن مهلة انقضاء المهلة وان ربط النزاع بعد انتهاء المهلة لا يفتح مهلة جديدة بالسريان خاصة وان جواب الادارة جاء تأكيديا للجواب بالاول.