State Council 13/07/2010
شورى حكم رقم : 675 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 675/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وبما ان الطعن يتناول مرسوم الترقية وهو من القرارات الفردية فان مهلة المراجعة شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ.
وقد ثبت حصول التبليغ الا ان المستدعي تقدم بالطعن مهلة انقضاء المهلة وان ربط النزاع بعد انتهاء المهلة لا يفتح مهلة جديدة بالسريان خاصة وان جواب الادارة جاء تأكيديا للجواب بالاول.