Rulings

State Council 09/07/2008

شورى حكم رقم : 676 /2008

Court
شورى
Number
676/2008
Date
09/07/2008
President
غالب غانم
Members
عماطوري، عقل
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى غير صالح للنظر في الطعن المقدّم ضد قرار امين السجل العقاري المتضمن تدابير لتنفيذ احكام قضائية ومن اجل تسيير مرفق القضاء العدلي لان هذا التدبير له طابع عدلي وغير قابل للطعن به امام المجلس، فهو لا يتصف بصفة القرار الاداري النافذ والضار عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

كما يرد طلب التعويض والغرامة على المستدعي لعدم ثبوت عنصر سوء النية لديه بالادعاء وفقا لاحكام المادة 133 شورى.