Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 676 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
676/2002
Date
27/03/2002
Source
Lebanese University

ان قرار امين السجل العقاري الذي يرد طلب التسجيل او الترقين يقبل الاستئناف امام المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار ضمن منطقتها. وقرار هذه المحكمة لا يقبل الطعن امام محكمة الاستئناف لانه يصدر بالصورة النهائية. وقد ردت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا لهذا السبب.