Civil Court of Appeal 27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 676 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 676/2002
- Date
- 27/03/2002
- Source
- Lebanese University
ان قرار امين السجل العقاري الذي يرد طلب التسجيل او الترقين يقبل الاستئناف امام المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار ضمن منطقتها. وقرار هذه المحكمة لا يقبل الطعن امام محكمة الاستئناف لانه يصدر بالصورة النهائية. وقد ردت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا لهذا السبب.