Civil Court of Appeal 27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 677 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 677/2002
- Date
- 27/03/2002
- Source
- Lebanese University
اذا قررت محكمة الاستئناف امهال المستأنف لدفع الرسم النسبي ولم يستجب، يرد الاستئناف شكلا لان مسألة الرسوم القضائية تتعلق بالانتظام العام.