Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 677 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
677/2002
Date
27/03/2002
Source
Lebanese University

اذا قررت محكمة الاستئناف امهال المستأنف لدفع الرسم النسبي ولم يستجب، يرد الاستئناف شكلا لان مسألة الرسوم القضائية تتعلق بالانتظام العام.