State Council 05/09/2002
شورى حكم رقم : 677 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 677/2002
- Date
- 05/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت القاضي بفرض غرامة سنوية بسبب مخالفة البناء، لأن القرار مخالف للقانون رقم 324/94.
وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بأن المخالفة واقعة خارج الخط الغلافي للبناء مما ادّى الى زيادة عامل الاستثمار وثمة تراجع لواجهة البناء عن التخطيط والتراجع حصل طوعيا بارادة المالك. وان النتوء الحاصل خارج الخط الغلافي لا يشكّل تعديا على الملك العام ولا يوجب هدم مخالفة البناء. فالمخالفة قابلة للتسوية ويتوجّب دفع مبلغ غرامة، ولكن لا تتوجّب الغرامة السنوية.