Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 677 /2002

Court
شورى
Number
677/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت القاضي بفرض غرامة سنوية بسبب مخالفة البناء، لأن القرار مخالف للقانون رقم 324/94.

وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بأن المخالفة واقعة خارج الخط الغلافي للبناء مما ادّى الى زيادة عامل الاستثمار وثمة تراجع لواجهة البناء عن التخطيط والتراجع حصل طوعيا بارادة المالك. وان النتوء الحاصل خارج الخط الغلافي لا يشكّل تعديا على الملك العام ولا يوجب هدم مخالفة البناء. فالمخالفة قابلة للتسوية ويتوجّب دفع مبلغ غرامة، ولكن لا تتوجّب الغرامة السنوية.