Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 677 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
677/1996
Date
27/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة المدعي للمطالبة بسلفة وقتية على بدل الاستثمار بعد تنازله عن حق الاستثمار لوالدته. وان تقدير وتحديد السلفة الوقتية يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة لوجود نزاع جدي حولها.