Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 677 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 677/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة المدعي للمطالبة بسلفة وقتية على بدل الاستثمار بعد تنازله عن حق الاستثمار لوالدته. وان تقدير وتحديد السلفة الوقتية يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة لوجود نزاع جدي حولها.