Rulings

State Council 10/07/2008

شورى حكم رقم : 677 /2008

Court
شورى
Number
677/2008
Date
10/07/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة رئيس البلدية وصحة تمثيله لبلدية البرامية لان التمثيل منصوص عليه قانونا في قانون البلديات.

ويحق لمالك العقار المجاور الطعن بترخيص استثمار مطعم لان له مصلحة بالادعاء.

ولا يحق للمتدخل التقدم بطلب سوء تأييد وجهة نظر أحد الخصوم في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ولا يمكنه التقدم بطلب مقابل بالاضافة الى ان الطلبات المقابلة غير مقبولة امام مجلس الشورى.

وإن القرار المطعون فيه المتضمن الترخيص لمطعم ومقهى واقع في محله الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 51 من قانون البلديات.

فقد ابدى المجلس البلدي رأيه. وان المهلة المعطاة للمجلس لابداء الرأي هي شهر وفي حال عدم بت الطلب تكون الموافقة ضمنية. كما أن مهلة الشهر لابداء الرأي هي بطبيعتها مهلة اسقاط وليست مهلة حث. لذا يرد طلب ابطال الترخيص لاستناده الى اساس صحيح.

ويرد الادلاء المقدم امام مجلس الشورى بادعاء تزوير مستند أو تزوير توقيع لان هذا الامر خارج عن صلاحيته وهو من اختصاص القضاء الجزائي.