State Council 03/07/2007
شورى حكم رقم : 678 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 678/2007
- Date
- 03/07/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض القرار الصادر عن ديوان المحاسبة نظرا لمخالفته قوة القضية المحكمة.
فقد تبين بأن قرارا كان قد صدر عن ديوان المحاسبة وهو قرار قضائي نهائي، خلص الى حفظ اوراق الدعوى لانتفاء المخالفة ويتعلق موضوعه بعقد شراء مبنى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في زحلة.
وان المخالفات المنسوبة الى المستدعي المتوافرة في الملف والتي سبق لديوان المحاسبة ان فصل فيها بصورة نهائية انتهت الى حفظ القضية لانتفاء المخالفة، هي ذاتها التي تطرق اليها القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه.
وان موضوع النزاع بالنسبة للمستدعي ذاته في كلا القرارين بالاضافة الى وحدة السبب والفرقاء، لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه جزئيا في ما يتعلق بالمستدعي المخالفته قوة القضية المحكمة.