Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 678 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
678/1996
Date
27/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بانتفاء صفة المدعى عليه المتعلق بتوزيع وبيع الكتاب لان موضوع النزاع غير مرتبط بالصفتين المذكورتين باعتبار ان فعل التعدي المشكو منه غير قابل للبحث بمواجهة المستأنف عليه بتلك الصفتين.