Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 678 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 678/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بانتفاء صفة المدعى عليه المتعلق بتوزيع وبيع الكتاب لان موضوع النزاع غير مرتبط بالصفتين المذكورتين باعتبار ان فعل التعدي المشكو منه غير قابل للبحث بمواجهة المستأنف عليه بتلك الصفتين.