Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 678 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
678/2002
Date
27/03/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ان معارضة اكثرية المالكين لاحداث مواقف سيارات في الحديقة المشتركة لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق لانه يشكل تغييرا في وجهة استعمالها، الامر الذي يبرر معارضة اكثرية المالكين. ولذلك رد القرار الاستئنافي طلب المستأنف وصدق الحكم الابتدائي.