Civil Court of Appeal 27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 678 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 678/2002
- Date
- 27/03/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان معارضة اكثرية المالكين لاحداث مواقف سيارات في الحديقة المشتركة لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق لانه يشكل تغييرا في وجهة استعمالها، الامر الذي يبرر معارضة اكثرية المالكين. ولذلك رد القرار الاستئنافي طلب المستأنف وصدق الحكم الابتدائي.