Civil Court of Appeal 27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 679 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 679/2002
- Date
- 27/03/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
اذا تركت المحاكمة دون مراجعة او متابعة مدة من الزمن معينة في القانون، وتقدمت الجهة المستأنف عليها بطلب ترقينها واسقاطها قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، فان الدعوى تسقط وترقن وتشطب اشارتها عن الصحيفة العينية.