Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 679 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
679/2002
Date
27/03/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

اذا تركت المحاكمة دون مراجعة او متابعة مدة من الزمن معينة في القانون، وتقدمت الجهة المستأنف عليها بطلب ترقينها واسقاطها قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، فان الدعوى تسقط وترقن وتشطب اشارتها عن الصحيفة العينية.