Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 679 /2002

Court
شورى
Number
679/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لعدم توافر التلازم بين الدعويين، فلم تتحقّق وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع والسبب.

ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف بالضريبة، فقد تبيّن بأن الشركة دفعت الضريبة عن سنتين 89 و90، واجرت تسوية عن الضريبة المتوجّبة وفقا لاحكام المادة 24 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1995 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1995 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستحداث احكام جديدة، ولا يمكن تكليفها بالضريبة مرتين.