Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 679 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
679/1996
Date
27/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان القاضي المدني مقيد بالحكم الجزائي الذي قضى بمسؤولية المستأنف عليها والمستأنف تبعيا تطبيقا للمادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بمسؤولية مالكة السيارة وسائقها المستخدم لديها بالتضامن عن الضرر اللاحق بالشرطي المستأنف تطبيقا للمادة 137 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932.