Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 679 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 679/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان القاضي المدني مقيد بالحكم الجزائي الذي قضى بمسؤولية المستأنف عليها والمستأنف تبعيا تطبيقا للمادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بمسؤولية مالكة السيارة وسائقها المستخدم لديها بالتضامن عن الضرر اللاحق بالشرطي المستأنف تطبيقا للمادة 137 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932.