Rulings

State Council 04/07/2007

شورى حكم رقم : 679 /2007

Court
شورى
Number
679/2007
Date
04/07/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
الراسي، بيضون
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل بالدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. وتتوافر لدى المتدخل الصفة والمصلحة بالتدخل.

ويقتضي ابطال قرار الترخيص بالترميم لعقار في برمانا نظرا لتجاوز حد السلطة ولمخالفته قوة القضية المقضية. فقد صدر حكم قضائي ابطل رخصة البناء، كما صدر قرار بهدم البناء، لذا فان التصريح بالترميم واقع في غير محله القانوني.