State Council 04/07/2007
شورى حكم رقم : 679 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 679/2007
- Date
- 04/07/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- الراسي، بيضون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل بالدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. وتتوافر لدى المتدخل الصفة والمصلحة بالتدخل.
ويقتضي ابطال قرار الترخيص بالترميم لعقار في برمانا نظرا لتجاوز حد السلطة ولمخالفته قوة القضية المقضية. فقد صدر حكم قضائي ابطل رخصة البناء، كما صدر قرار بهدم البناء، لذا فان التصريح بالترميم واقع في غير محله القانوني.