Criminal Court of Appeal 26/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 679 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 679/2014
- Date
- 26/02/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
تحسم قيمة الشيك المسدد في دعوى اخرى من الالزامات المادية في دعوى الاحتيال (مادة 655 عقوبات).
يرد طلب ابراز اصل الشيك لانه خارج اطار المحاكمة الحالية.
ان تقدير مدى توافر علم المدعى عليه بتحويل المؤسسة من تجارة الخليوي الى شركة للتجارة عينها يعود لمحكمة الاساس.
ان قيام المتهم بالتدخل بافعال ابتزاز اموال المصرف باستعمال وسائل الكذب والخداع من اجل حمل المدعي (المصرف) على تسليم المال على شكل قروض للسيارات ومن ثم اقدام الموظفين لديه على اخراج السيارات من البلد ومغادرته نهائيا، يعتبر تدخلا بجرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات).