Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 679 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
679/2014
Date
26/02/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

تحسم قيمة الشيك المسدد في دعوى اخرى من الالزامات المادية في دعوى الاحتيال (مادة 655 عقوبات).

يرد طلب ابراز اصل الشيك لانه خارج اطار المحاكمة الحالية.

ان تقدير مدى توافر علم المدعى عليه بتحويل المؤسسة من تجارة الخليوي الى شركة للتجارة عينها يعود لمحكمة الاساس.

ان قيام المتهم بالتدخل بافعال ابتزاز اموال المصرف باستعمال وسائل الكذب والخداع من اجل حمل المدعي (المصرف) على تسليم المال على شكل قروض للسيارات ومن ثم اقدام الموظفين لديه على اخراج السيارات من البلد ومغادرته نهائيا، يعتبر تدخلا بجرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات).