Rulings

Criminal Court of Appeal 23/12/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 679 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
679/2013
Date
23/12/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة الثالثة عشر في الدعوى التي نقلت اليها بموجب قرار نقل الدعوى الصادر عن معالي وزير العدل رقم 61/2012 والمحال اليها من حضرة الرئيس الاول الاستئنافي في بيروت، بتجريم المدعى عليه بالجناية المنصوص عنها في المادة 569 عقوبات لبناني وحبسه مدة ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة. كما قضت عليه بالحبس مدة سنة واحدة وفق الجرم المنصوص عليه في المادة 392 عقوبات لبناني وكذلك حبسه مدة ستة اشهر بالجرم المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة. وقررت بنتيجته ادغام العقوبات الآنفة جميعها على ان ينفذ العقوبة الاشد وهي العقوبة الجنائية. كما حرمته من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ ابرام الحكم وذلك عملا بنص المادة 63 عقوبات لبناني على ان تحسب مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة، ذلك لاقدامه على خطف قاصر بقوة السلاح وبانتحال صفة عسكرية.