Rulings

State Council 09/06/2014

شورى حكم رقم : 679 /2014

Court
شورى
Number
679/2014
Date
09/06/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، غزال
Source
Lebanese University

لا يدخل القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين المستأنف عليها والمتعلق بالدعوى لحضور الجمعية العمومية غير العادية لتحميل النظام الداخلي هي فئة القرارات شبه القضائية الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية بمفهوم المادة 114 من نظام المجلس وتطبق عليه بالتالي الاحكام المتعلقة بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة. وقرار الدعوة المطعون فيه لا يشكل قرارا نافذا من شأنه الحاق الضرر كونه يشكل اجراء تمهيديا لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد دونما حاجة لاستكمال التحقيق او الاستمرار في تبادل اللوائح.