Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
68/2014
Date
27/02/2014
President
رندة كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليهما:

اولا، بجنحة حيازة واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 اسلحة وذلك لاقدامهما على حمل سكين واستعماله في قطع الاسلاك الكهربائية العائدة للكاميرات في البناء.

وعملا بالمادة 2 اسلحة، فإن السكين المدية يدخل ضمن الاسلحة الممنوعة والمحددة ضمن الفئة الثامنة من المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات المحددة بموجب المادة المذكورة.

وان المادة 73 اسلحة تعاقب، في ما خلا حالة الحيازة، كل فعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة، علما ان المادة 27 اسلحة تنص على ان اسلحة الفئتين السابعة والثامنة تجوز حيازتها، انما يحظر حملها.

وثانيا، بجنحة محاولة السرقة سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 202 عقوبات لاعترافهما بالاقدام على قطع الاسلاك الكهربائية العائدة للكاميرات بهدف سرقتها واعتبرت المحكمة انه سواء اكان المدعى عليهما يستهدفان بفعلهما هذا سرقة الاسلاك او السرقة في البناء المأهول فإنه يدخل في خانة محاولة السرقة التي يتناولها العقاب عملا بالمادة 652 عقوبات.