Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2014

Court
تمييز مدني
Number
68/2014
Date
29/04/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 537 و1014 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، ذلك انه يجوز التنازل عن امتياز التقاضي امام محاكم خاصة دون ان يمس ذلك النظام العام اللبناني طالما ان هذا النظام وضع لمصلحة الافراد وليس البلاد، وانه عملا بالمبادىء الكلية التي ترعى اصول التقاضي لا يسع المرء مناقضة عمل صادر عنه، وبالتالي فإن المميزة عندما تنازلت عن حق الاستفادة من احكام القوانين الطائفية، لا يسعها فيما بعد التذرع بها واثارة مسألة الصلاحية الوظيفية لمحكمة الاستئناف في النظر بالنزاعات الناتجة عن الزواج وفي مسألة اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم المدني الاجنبي الذي اعلن طلاق الطرفين.