Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها انه تم الشروع بالمحاكمة علنا وتلي قرار الاتهام بالادعاء والتحقيقات ... ولم يرد ولم يتم دعوة شهود الحق العام وعدم اتخاذ القرار بصرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة، يشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وخرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة.