Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
68/2014
Date
31/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها انه تم الشروع بالمحاكمة علنا وتلي قرار الاتهام بالادعاء والتحقيقات ... ولم يرد ولم يتم دعوة شهود الحق العام وعدم اتخاذ القرار بصرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة، يشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وخرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة.