Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2014
- Date
- 20/02/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز الحكم الابتدائي جزئيا لجهة الوصف المعطى لافعال المدعى عليه واعتبرتها من قبيل السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات لا من قبيل اساءة الامانة، لانتفاء عناصرها، لأن وضع المدعى عليه يده على المال المتصرف به لم يكن سندا الى اي عقد من عقود الامانة المحددة في المادتين 670 و671 عقوبات.
الا انها صدقت الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لثبوت ايهامه المدعية بأن شخص قام بالوساطة في البيع الحاصل لحملها على تسليمه شيكا بقيمة العمولة ولجهة الالزامات المدنية.