Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011

Court
تمييز مدني
Number
68/2011
Date
26/07/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
بريدي، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان قرار مجلس العمل التحكيمي لم يتطرق الى مضمون المستند المدلى بتشويهه بل اكتفى باهماله.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الخامسة من المرسوم 2444/2000 وقضت المحكمة بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة وتحديد مقدار التعويض لا تخضع بالتالي برقابة محكمة التمييز ويبرم القرار المطعون فيه.