Court of Cassation, civil chamber 26/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2011
- Date
- 26/07/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- بريدي، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان قرار مجلس العمل التحكيمي لم يتطرق الى مضمون المستند المدلى بتشويهه بل اكتفى باهماله.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الخامسة من المرسوم 2444/2000 وقضت المحكمة بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة وتحديد مقدار التعويض لا تخضع بالتالي برقابة محكمة التمييز ويبرم القرار المطعون فيه.