Rulings

Criminal Court of Appeal 12/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
68/2013
Date
12/02/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم سرقة السيارات سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سرقتها كما يجرم من ساعده على التدخل بسرقتها سندا للمادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 220 عقوبات. ويدان من حمل سلاحا بدون ترخيص واستعمله اثناء السرقة بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة.

يبرأ الموقوف من جناية المادة 638 من قانون العقوبات لاختلاف هويته عن هوية المتهم الوارد اسمه في مضبطة الاتهام ولانكاره قيامه بالفعل كما ولانكار باقي المتهمين معرفتهم به، وان الشك يفسر لصالح المتهم.