Criminal Court of Appeal 12/02/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 68/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم سرقة السيارات سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سرقتها كما يجرم من ساعده على التدخل بسرقتها سندا للمادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 220 عقوبات. ويدان من حمل سلاحا بدون ترخيص واستعمله اثناء السرقة بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة.
يبرأ الموقوف من جناية المادة 638 من قانون العقوبات لاختلاف هويته عن هوية المتهم الوارد اسمه في مضبطة الاتهام ولانكاره قيامه بالفعل كما ولانكار باقي المتهمين معرفتهم به، وان الشك يفسر لصالح المتهم.