Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
68/2012
Date
28/02/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، مطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان عدم مناقشة صورة عن قرار وزاري قدم للمحكمة لا يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة طالما انه لم يستند اليه في الحكم.

واعتبرت ان لمحكمة الاساس حق تقدير مطلق للوقائع والادلة وهذا الحق يخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وكذلك لا شأن للمدعي الشخصي في نقض مسألة الوصف القانوني للفعل طالما ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى الادانة.

واعتبرت بان محكمة الاساس، بابطالها العلم والخبر المدعى تزويره، تكون قد بتت ضمنا بمسألة اخفاء اصل العلم والخبر ورخصة البناء.

كما اعتبرت بان تقدير التعويضات الشخصية وتحديد ما يتحمله منها من المشتركين في الجرم هو امر يعود تقديره لمحكمة الاساس.