Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز، في ما يتعلق بالتمييز الاول، بنقض القرار المطعون به لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية اذ اغفلت المحكمة ابلاغ المتهم نسخة عن القرار الاتهامي والتثبت من ذلك قبل الشروع بالمحاكمة مما يشكل مساسا بحق الدفاع.
وقضت، في ما يتعلق بالتمييز الثاني، بابرام الحكم المطعون به اذا اعتبرت ان المحكمة قد اوردت الوقائع دون تشويه وعملا بما لها من سلطان مطلق بتقدير الوقائع قد توصلت الى النتيجة دون تناقض بين فقرات الحكم.
كذلك اعتبرت بان المتهم قد وقع على محضر الاستجواب التمهيدي، الذي سبق الاستجواب امام المحكمة، مما يشكل تطبيقا صحيحا للقانون.