Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
68/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، في ما يتعلق بالتمييز الاول، بنقض القرار المطعون به لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية اذ اغفلت المحكمة ابلاغ المتهم نسخة عن القرار الاتهامي والتثبت من ذلك قبل الشروع بالمحاكمة مما يشكل مساسا بحق الدفاع.

وقضت، في ما يتعلق بالتمييز الثاني، بابرام الحكم المطعون به اذا اعتبرت ان المحكمة قد اوردت الوقائع دون تشويه وعملا بما لها من سلطان مطلق بتقدير الوقائع قد توصلت الى النتيجة دون تناقض بين فقرات الحكم.

كذلك اعتبرت بان المتهم قد وقع على محضر الاستجواب التمهيدي، الذي سبق الاستجواب امام المحكمة، مما يشكل تطبيقا صحيحا للقانون.