Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2008

Court
تمييز مدني
Number
68/2008
Date
15/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

يرد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادتين 655 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه يعود للمميز عليه ان يطلب تعديل القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ, اذا طرأت ظروف جديدة تبرره, وذلك عملا بنص المادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتسليم الولد القاصر الى جدته تنفيذا للوكالة التي نظمها الوالد لها, في حين ان المادة 774 من قانون الموجبات والعقود تمنع التوكيل لاجراء لا يمكن اتمامه بواسطة الغير. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتسليم القاصر الى والدته تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الشرعية.