Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011

Court
تمييز مدني
Number
68/2011
Date
28/06/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وحددت تاريخ صرف المميز ضده من العمل في 9/6/2004، مع ما يترتب على ذلك من حقوق للمميز ضده، سواء لجهة كيفية احتساب صرف تعويض نهاية الخدمة وفق احكام المادة 63 من النظام الداخلي الموحد لمستخدمي المميزة (المعدل بالقرار رقم 114/ق)، او لجهة الحقوق والتعويضات التي استحقت له قبل صرفه من الخدمة. وقضت باستبدال التعليل الخاطىء بالتعليل الوارد في الصفحة الرابعة من القرار وذلك عملا بنص المادة 731 من قانون اصول المحاكمات المدنية.