Rulings

State Council 01/11/2006

شورى حكم رقم : 68 /2006

Court
شورى
Number
68/2006
Date
01/11/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الاستئناف شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر وفقا للمادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لان القرار يتعلق بالاعتراض على ضريبة القيمة المضافة.

ترد المراجعة اساسا لان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة واقع في موقعه القانوني.

فالقرار تضمن رد الاعتراض شكلا على التكليف بالضريبة لوروده خارج المهلة القانونية وذلك استنادا للمادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001.

ان مهلة الاعتراض تسري من تاريخ التبليغ وقد ثبت حصول التبليغ فلا مخالفة للاصول القانونية وذلك عملا باحكام المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

والمكلف المعترض تقدم باعتراضه خارج المهلة المحددة لذا فان قرار اللجنة برد الاعتراض صحيح ولا يستوجب الفسخ.