Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2011
- Date
- 27/09/2011
- President
- غسان خليل
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار المطعون فيه الذي استند الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية في صيدا والى افادات الشهود والمختار لاثبات نسب المطلوب قيده وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.