Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011

Court
تمييز مدني
Number
68/2011
Date
27/09/2011
President
غسان خليل
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار المطعون فيه الذي استند الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية في صيدا والى افادات الشهود والمختار لاثبات نسب المطلوب قيده وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.