Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2012

Court
تمييز مدني
Number
68/2012
Date
25/10/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بتطبيق مرسوم التجنيس الذي لم يبطله مجلس شورى الدولة، خاصة وانه ترك لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص.

وبأن القاصرتين تقدمتا بطلب تدخل في المحاكمة الاستئنافية متنازلتين عن حقهما ببطلان المحاكمة الابتدائية المدلى بها من قبل الدولة اللبنانية، وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الادلة التي بررت الحل الذي توصلت اليه المحكمة الابتدائية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز والتي تتعلق بثبوت النسب لاجراء القيد في سجل النفوس، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.