Court of Cassation, civil chamber 12/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الطعن بالحكم الابتدائي لمخالفته المواد 365 و366 و445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم تضمنه لمطالب الخصوم.