Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2006

Court
تمييز مدني
Number
68/2006
Date
12/04/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الطعن بالحكم الابتدائي لمخالفته المواد 365 و366 و445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم تضمنه لمطالب الخصوم.