Rulings

Criminal Court 22/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 68 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
68/2010
Date
22/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان تعاطي حشيشة الكيف تطبق عليه المادة 127 مخدرات وتعاطي الادوية دون وصفة طبية والتي تعتبر من المواد المصنفة خطرة تطبق عليه المادة 130 مخدرات. ان الجرمين المذكورين قد ثبتا من خلال اقرار المتهم وضبط المواد المخدرة. يدان المتهم بالجرائم المذكورة.

يحكم عليه بالحبس 3 اشهر في جرم تعاطي المخدرات اضافة الى الغرامة المالية وبالحبس شهرين بالنسبة لتعاطي المواد الخطرة اضافة الى الغرامة المالية. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد سندا للمادة 205 عقوبات، ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية المنصوص عنها في المادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.