Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان المتهم، باقدامه على سرقة مجوهرات واموال وعشرين كيلوغراما من الذهب، يكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي فقد الزمته المحكمة باعادة المسروقات او ما يعادل قيمتها بالنقد المتداول، بتاريخ الدفع، وايضا الزام المتهم السارق بدفع تعويض عن العطل والضرر بما لها من حق التقدير.