Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
68/2007
Date
29/03/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المتهم، باقدامه على سرقة مجوهرات واموال وعشرين كيلوغراما من الذهب، يكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي فقد الزمته المحكمة باعادة المسروقات او ما يعادل قيمتها بالنقد المتداول، بتاريخ الدفع، وايضا الزام المتهم السارق بدفع تعويض عن العطل والضرر بما لها من حق التقدير.