State Council 10/01/2001
شورى حكم رقم : 68 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 68/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يمكن إبطال الهبة اذا لم يقم الموهوب له تنفيذ شروطها وفقا للمادة 527 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-23. عند طلب الواهب استرداد العقار الموهوب الى الدولة لعلة عدم تنفيذ شروطها بانشاء مدرسة رسمية ورفض الدولة اعادة العقار يعود النظر في قانونية قرار الرفض ومدى تنفيذ شروط الهبة الى المحاكم العدلية ولا يكون مجلس الشورى مختصا بالموضوع.