Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 68 /2001

Court
شورى
Number
68/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يمكن إبطال الهبة اذا لم يقم الموهوب له تنفيذ شروطها وفقا للمادة 527 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-23. عند طلب الواهب استرداد العقار الموهوب الى الدولة لعلة عدم تنفيذ شروطها بانشاء مدرسة رسمية ورفض الدولة اعادة العقار يعود النظر في قانونية قرار الرفض ومدى تنفيذ شروط الهبة الى المحاكم العدلية ولا يكون مجلس الشورى مختصا بالموضوع.