Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان المعدل عليه في تحديد ورود إستدعاء نقض قرار قاضي التحقيق العسكري هو تاريخ تسجيله لدى قاضي التحقيق او لدى قلم محكمة التمييز لا لتاريخ تقديمه. والا يكون الاستدعاء مردودا شكلا لوروده خارج المهلة (مادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-04-1968.