Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
68/2000
Date
25/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان المعدل عليه في تحديد ورود إستدعاء نقض قرار قاضي التحقيق العسكري هو تاريخ تسجيله لدى قاضي التحقيق او لدى قلم محكمة التمييز لا لتاريخ تقديمه. والا يكون الاستدعاء مردودا شكلا لوروده خارج المهلة (مادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-04-1968.