Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2001
- Date
- 20/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان قيام المدعى عليه باستخراج الاتربة في عقار الغير بالرغم من وجود عقار فاصل بين عقاره والعقار المعتدى عليه يتّم عن قصد التعدي ولا يمكن التذرع بأن التعدي ناتج عن الخطأ، فيكون فعله لجهة جرف الاتربة منطبقا على المادة 738 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وفعله لجهة اتلاف اشجار قصدا منطبقا على المادة 740 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم43/340 تاريخ 01-03-1943.