Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
68/2001
Date
20/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان قيام المدعى عليه باستخراج الاتربة في عقار الغير بالرغم من وجود عقار فاصل بين عقاره والعقار المعتدى عليه يتّم عن قصد التعدي ولا يمكن التذرع بأن التعدي ناتج عن الخطأ، فيكون فعله لجهة جرف الاتربة منطبقا على المادة 738 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وفعله لجهة اتلاف اشجار قصدا منطبقا على المادة 740 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم43/340 تاريخ 01-03-1943.