Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 68 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 68/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت برد طلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء في دعوى جرم اساءة الامانة وجرم محاولة القتل لعدم ثبوت سوء نية المدعي تطبيقا للمادة 124 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932.