Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 68 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
68/1999
Date
14/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت برد طلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء في دعوى جرم اساءة الامانة وجرم محاولة القتل لعدم ثبوت سوء نية المدعي تطبيقا للمادة 124 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932.