Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004

Court
تمييز مدني
Number
68/2004
Date
14/10/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تتعلق بالقرارات الرجائية، في حال ان الاعتراض على التنفيذ حوّل الدعوى الى نزاعية وان صدوره بغرفة المذاكرة لا يغير من طبيعته النزاعية كما نصت على ذلك المادة 596 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقبلت الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية وفقا للمادتين 615 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت الحكم الابتدائي الذي طبق المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على وقف التنفيذ الحكمي عند الاتفاق على جدولة الدين.