Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004

Court
تمييز مدني
Number
68/2004
Date
26/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، يكون مردودا، لعدم بيان النص القانوني الواقعة عليه المخالفة كما جاء في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي لا يعود بالامكان الادلاء باسباب قانونية جديدة بسبب انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 724 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

يرّد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وكذلك السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار الاستئنافي جاءت اسبابه الواقعية مكتملة لاسناد الحل القانوني. ولان محكمة الاستئناف لم تهمل بعضا من الوقائع، كرفض حكم المصالحة، وبقاء الاستثمار بيد المالك الظاهري للمأجور، طالما انها لا تؤثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة عند اصدار قرارها، خاصة وان هذين الجوابين اللذين ساقتهما المحكمة جاءا قبل الانذار بدفع المستحقات ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي شكلا، وابرام القرار الاستئنافي.