State Council 26/10/2004
شورى حكم رقم : 68 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 68/2004
- Date
- 26/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض اعطاء المستدعي فروقات عن كمية البنزين المخصصة له.
فقد تم تسوية وضع المستدعي برتبة عميد في قوى الامن الداخلي بحسب تعليمات قوى الامن الداخلي رقم 350 تاريخ 27/10/1993، الا انه تقاضى المحروقات المستحقة له لفترة محدّدة على اساس رتبة عقيد، فيستحق فرق الكمية المخصصة له.
ويقتضي احالة المستدعي على الادارة المختصة لتحديد التعويض المتوجّب على اساس السعر الرسمي عن السنوات التي يستحق عنها التعويض.