Rulings

State Council 26/10/2004

شورى حكم رقم : 68 /2004

Court
شورى
Number
68/2004
Date
26/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض اعطاء المستدعي فروقات عن كمية البنزين المخصصة له.

فقد تم تسوية وضع المستدعي برتبة عميد في قوى الامن الداخلي بحسب تعليمات قوى الامن الداخلي رقم 350 تاريخ 27/10/1993، الا انه تقاضى المحروقات المستحقة له لفترة محدّدة على اساس رتبة عقيد، فيستحق فرق الكمية المخصصة له.

ويقتضي احالة المستدعي على الادارة المختصة لتحديد التعويض المتوجّب على اساس السعر الرسمي عن السنوات التي يستحق عنها التعويض.