Court of Cassation, civil chamber 09/08/2005
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2005
- Date
- 09/08/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى وقضت بان الاسباب المتذرّع بها مثل تقريب مواعيد جلسات المحاكمة وتعريب المستندات الصادرة باللغة الاجنبية وضم طلب الادخال الى الاساس، لا تشكّل الارتياب في حياد المحكمة، وان مطالعة مفوض الحكومة لا تؤثّر على قرار مجلس العمل التحكيمي.