Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/08/2005

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2005

Court
تمييز مدني
Number
68/2005
Date
09/08/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى وقضت بان الاسباب المتذرّع بها مثل تقريب مواعيد جلسات المحاكمة وتعريب المستندات الصادرة باللغة الاجنبية وضم طلب الادخال الى الاساس، لا تشكّل الارتياب في حياد المحكمة، وان مطالعة مفوض الحكومة لا تؤثّر على قرار مجلس العمل التحكيمي.