Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
68/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لان ما ادلى به المميز لا يندرج في خانة الدفوع الشكلية لناحية عدم توافر عناصر جرم اساءة الائتمان. وحيث ان هذه الدفوع لها علاقة باساس النزاع فقد قامت الهيئة الاتهامية بردها، ويقتضي رد السبب التمييزي.