Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لان ما ادلى به المميز لا يندرج في خانة الدفوع الشكلية لناحية عدم توافر عناصر جرم اساءة الائتمان. وحيث ان هذه الدفوع لها علاقة باساس النزاع فقد قامت الهيئة الاتهامية بردها، ويقتضي رد السبب التمييزي.