State Council 23/10/2001
شورى حكم رقم : 68 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 68/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ترقية الضابط الى رتبة مقدّم لانه ارتكز على وقائع غير صحيحة، فالتدبير الاداري الذي اتخذته قيادة الجيش غير صحيح ويقتضي تصحيح وضعه الوظيفي مراعاة لحسن سير العدالة وتطبيقا وحرصا على احترام مبدأ المساواة.