Rulings

State Council 23/10/2001

شورى حكم رقم : 68 /2001

Court
شورى
Number
68/2001
Date
23/10/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ترقية الضابط الى رتبة مقدّم لانه ارتكز على وقائع غير صحيحة، فالتدبير الاداري الذي اتخذته قيادة الجيش غير صحيح ويقتضي تصحيح وضعه الوظيفي مراعاة لحسن سير العدالة وتطبيقا وحرصا على احترام مبدأ المساواة.