Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
68/2001
Date
15/01/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المادة 90 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 والمتعلق بالاعتراض على تحديد الرسم النسبي في الدعوى العقارية الصادر في قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد ان استبعدت تطبيق المادة 603 معطوفة على المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.