Civil Court of Appeal 15/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 68/2001
- Date
- 15/01/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المادة 90 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 والمتعلق بالاعتراض على تحديد الرسم النسبي في الدعوى العقارية الصادر في قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد ان استبعدت تطبيق المادة 603 معطوفة على المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.