Civil Court of Appeal 23/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 681 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 681/2001
- Date
- 23/04/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
لا تبرر التعديلات التي ادخلها المستأجر على المأجور اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لانها لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور.
عند عدم ثبوت تنازل المستأجر عن الاجارة يعود للمحكمة حق تقدير استجوابه للتثبت من تنازله عن عقد الايجار للبت في امكانية تطبيق المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.