Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 681 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
681/2001
Date
23/04/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا تبرر التعديلات التي ادخلها المستأجر على المأجور اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لانها لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور.

عند عدم ثبوت تنازل المستأجر عن الاجارة يعود للمحكمة حق تقدير استجوابه للتثبت من تنازله عن عقد الايجار للبت في امكانية تطبيق المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.