Rulings

State Council 10/07/2008

شورى حكم رقم : 681 /2008

Court
شورى
Number
681/2008
Date
10/07/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وان العيب الشكلي في استدعاء الاستئناف تم تصحيحه فتوافر صفة الادعاء لدى رئيس السلطة التنفيذية لبلدية بيروت المستدعية تتمم صلاحيته تمثيل البلدية بالمقاضاة استنادا للمادة 100 من قانون البلديات. وقد استحصل على موافقة المجلس البلدي.

وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تخمين القيمة التأجيرية يخالف احكام المادة 140 من القانون رقم 60/88 لانه قضى بقبول الاعتراض شكلا على جدول التكليف الاضافي بالرغم من انتهاء مهلة الاعتراض. اما لجهة تعليل القرار فقد تم تعليله بشكل كاف استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، واخذت اللجنة بعين الاعتبار مواصفات المأجور من حيث المساحة والموقع وتحديد الاسعار لذا يقتضي تصديقه جزئيا لهذه الجهة.