Rulings

State Council 05/07/2007

شورى حكم رقم : 681 /2007

Court
شورى
Number
681/2007
Date
05/07/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض دفع تعويض للموظف المستدعي واعتباره مستقيلا من الخدمة استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين.

فقد ثبت غياب الموظف خارج لبنان وعدم استلامه الوظيفة الجديدة وغيابه غير المبرر قانونا. ولم يثبت تقديم استقالته وفقا للاجراءات الرسمية المطلوبة.