State Council 05/07/2007
شورى حكم رقم : 681 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 681/2007
- Date
- 05/07/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض دفع تعويض للموظف المستدعي واعتباره مستقيلا من الخدمة استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين.
فقد ثبت غياب الموظف خارج لبنان وعدم استلامه الوظيفة الجديدة وغيابه غير المبرر قانونا. ولم يثبت تقديم استقالته وفقا للاجراءات الرسمية المطلوبة.