Rulings

State Council 14/07/2010

شورى حكم رقم : 681 /2010

Court
شورى
Number
681/2010
Date
14/07/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوي، الغندور
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصرفند نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى.

اذ يكتفي بالاستدعاء بتقديم طلب خطي ولا ضرورة لابراز نسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه.

وان الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصرفند فيها مخالفة للقانون لانه ثبت وجود خطأ مادي في جمع الاصوات وترتيب النتيجة. لذا يقتضي ابطال الانتخاب جزئيا واعلان فوز المرشح المستدعي بدلا من مرشح آخر.