State Council 14/07/2010
شورى حكم رقم : 681 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 681/2010
- Date
- 14/07/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوي، الغندور
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصرفند نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى.
اذ يكتفي بالاستدعاء بتقديم طلب خطي ولا ضرورة لابراز نسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
وان الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصرفند فيها مخالفة للقانون لانه ثبت وجود خطأ مادي في جمع الاصوات وترتيب النتيجة. لذا يقتضي ابطال الانتخاب جزئيا واعلان فوز المرشح المستدعي بدلا من مرشح آخر.